27/02/2014
شورى حكم رقم : 406 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 406/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سمعان، الامين، نصر، مداح، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل لمن يدلي بانه في الوضع القانوني ذاته لمن يطلب قبول تدخله لصالحه طالما توافر فيه الشرطان المطلوبان بمقتضى احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الاقتطاع الذي تنص عليه الحالات الثلاث المادة السادسة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة يكون غير جائز قانونا الا اذا انصب على راتب تمت تصفيته ولا يجوز بالتالي القيام باي اقتطاع مماثل ينال من دخل اخرجه القانون من نطاق الرواتب وان كان معاشا تقاعديا مرتبطا اساسا بالراتب الاخير لصاحب استحقاق هذا المعاش وليس من شأن صدور قانون خاص يحدد اساسا جديدا لاعادة احتساب المعاشات التقاعدية وزيادة قيمة هذه المعاشات تبعا لذلك ان يسوغ حسم او اقتطاع القسط الشهري الاول من هذه الزيادة والقرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك يكون مستوجبا الابطال.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 47 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد