State Council 27/02/2014
شورى حكم رقم : 406 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 406/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- سمعان، الامين، نصر، مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل لمن يدلي بانه في الوضع القانوني ذاته لمن يطلب قبول تدخله لصالحه طالما توافر فيه الشرطان المطلوبان بمقتضى احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الاقتطاع الذي تنص عليه الحالات الثلاث المادة السادسة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة يكون غير جائز قانونا الا اذا انصب على راتب تمت تصفيته ولا يجوز بالتالي القيام باي اقتطاع مماثل ينال من دخل اخرجه القانون من نطاق الرواتب وان كان معاشا تقاعديا مرتبطا اساسا بالراتب الاخير لصاحب استحقاق هذا المعاش وليس من شأن صدور قانون خاص يحدد اساسا جديدا لاعادة احتساب المعاشات التقاعدية وزيادة قيمة هذه المعاشات تبعا لذلك ان يسوغ حسم او اقتطاع القسط الشهري الاول من هذه الزيادة والقرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك يكون مستوجبا الابطال.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 47 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet