Rulings

State Council 27/02/2014

شورى حكم رقم : 406 /2014

Court
شورى
Number
406/2014
Date
27/02/2014
President
شكري صادر
Members
سمعان، الامين، نصر، مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل لمن يدلي بانه في الوضع القانوني ذاته لمن يطلب قبول تدخله لصالحه طالما توافر فيه الشرطان المطلوبان بمقتضى احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الاقتطاع الذي تنص عليه الحالات الثلاث المادة السادسة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة يكون غير جائز قانونا الا اذا انصب على راتب تمت تصفيته ولا يجوز بالتالي القيام باي اقتطاع مماثل ينال من دخل اخرجه القانون من نطاق الرواتب وان كان معاشا تقاعديا مرتبطا اساسا بالراتب الاخير لصاحب استحقاق هذا المعاش وليس من شأن صدور قانون خاص يحدد اساسا جديدا لاعادة احتساب المعاشات التقاعدية وزيادة قيمة هذه المعاشات تبعا لذلك ان يسوغ حسم او اقتطاع القسط الشهري الاول من هذه الزيادة والقرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك يكون مستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on