الأحكام

12/04/2006

شورى حكم رقم : 406 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
406/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
بيضون، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب الاخراج من المحاكمة لان المقرر ادخاله صاحب رخصة بناء وله الحق في سماع الحكم بالنزاع المتعلق بالطعن برخصة البناء. وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة المباشرة والمشروعة في الادعاء والطعن بقرار ترخيص بناء لانه مالك عقار.

ويمكن قبول مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل اي طلب التعويض معا لانهما يستندان الى سبب قانوني واحد.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وربط النزاع وثبوت تبليغ القرار، والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب ابطال قرار الترخيص بالبناء لعدم مخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون. ويطبق هنا احكام المرسوم رقم 1765/84 المتعلق بالتصميم التوجيهي لمنطقة طرابلس لان العقار يقع في منطقة بساتين طرابلس وعلى زنار معرض طرابلس الدولي.

والترخيص لم يخالف التخطيط النافذ فلا مخالفة للقانون رقم 148/83 والقانون رقم 69/83.

وان عدم ضم فضلة الطريق مبرر قانونا لاستحالة تنفيذ عملية الضم لوقوع مجرور صرف صحي يفصل في وسط الطريق.

كما ان البلدية غير ملزمة بالضم في حال كانت فضلة الطريق مخصصة للاستعمال العام، لذا فان قرار الترخيص واقع في محله القانوني.