Rulings

State Council 12/04/2006

شورى حكم رقم : 406 /2006

Court
شورى
Number
406/2006
Date
12/04/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب الاخراج من المحاكمة لان المقرر ادخاله صاحب رخصة بناء وله الحق في سماع الحكم بالنزاع المتعلق بالطعن برخصة البناء. وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة المباشرة والمشروعة في الادعاء والطعن بقرار ترخيص بناء لانه مالك عقار.

ويمكن قبول مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل اي طلب التعويض معا لانهما يستندان الى سبب قانوني واحد.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وربط النزاع وثبوت تبليغ القرار، والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب ابطال قرار الترخيص بالبناء لعدم مخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون. ويطبق هنا احكام المرسوم رقم 1765/84 المتعلق بالتصميم التوجيهي لمنطقة طرابلس لان العقار يقع في منطقة بساتين طرابلس وعلى زنار معرض طرابلس الدولي.

والترخيص لم يخالف التخطيط النافذ فلا مخالفة للقانون رقم 148/83 والقانون رقم 69/83.

وان عدم ضم فضلة الطريق مبرر قانونا لاستحالة تنفيذ عملية الضم لوقوع مجرور صرف صحي يفصل في وسط الطريق.

كما ان البلدية غير ملزمة بالضم في حال كانت فضلة الطريق مخصصة للاستعمال العام، لذا فان قرار الترخيص واقع في محله القانوني.