الأحكام

16/06/2000

شورى حكم رقم : 406 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
406/2000
التاريخ
16/06/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
نصر، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء لان المستدعي هو مالك للعقار موضوع النزاع وقد تم تنفيذ اعمال حفر طريق مما تسبب بضرر لعقاره بسبب خفض مستوى الطريق وارتفاع المدخل الرئيسي للبناء.

يتم ابطال قرار الادارة برفض توقيف اعمال الحفر لان المديرية العامة - للتنظيم المدني قد تجاوزت حد السلطة بإصدارها أمر بإجراء الحفريات التي تسببت بجعل العقار مخالفا للرخصة المعطاة له. إن اعمال الحفر ادت الى خفض مستوى الطريق وارتفاع المدخل الرئيسي للعقار. وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. لذلك, يجب الرجوع عن قرار تخفيض مستوى الطريق واعادة الحال وفقا لخريطة المديرية العامة للشؤون الجغرافية في قيادة الجيش.