State Council 16/06/2000
شورى حكم رقم : 406 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 406/2000
- Date
- 16/06/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء لان المستدعي هو مالك للعقار موضوع النزاع وقد تم تنفيذ اعمال حفر طريق مما تسبب بضرر لعقاره بسبب خفض مستوى الطريق وارتفاع المدخل الرئيسي للبناء.
يتم ابطال قرار الادارة برفض توقيف اعمال الحفر لان المديرية العامة - للتنظيم المدني قد تجاوزت حد السلطة بإصدارها أمر بإجراء الحفريات التي تسببت بجعل العقار مخالفا للرخصة المعطاة له. إن اعمال الحفر ادت الى خفض مستوى الطريق وارتفاع المدخل الرئيسي للعقار. وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. لذلك, يجب الرجوع عن قرار تخفيض مستوى الطريق واعادة الحال وفقا لخريطة المديرية العامة للشؤون الجغرافية في قيادة الجيش.