الأحكام

12/03/2002

شورى حكم رقم : 406 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
406/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري نافذ وهو قرار رفض الترخيص بانشاء محطة محروقات. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة ولتوفّر صفة الادعاء ضد الدولة لان القرار المطعون فيه صادر عن الدولة وهو قرار رفض الترخيص لمحطة محروقات. وبما ان المحطة موجودة ضمن نطاق بلدية طرابلس فالبلدية لها مصلحة بالادخال.

كما توفّرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة فيما يتعلّق بربط النزاع ووجود قرار اداري نافذ قابل للطعن، والطعن مقدّم ضمن مهلة الشهرين. ويتمّ ابطال قرار رفض الترخيص المطعون فيه لأن محطة المحروقات تتوفّر فيها الشروط والمواصفات الفنية والصحية والموقع، والبناء قانوني، فلا توجد مخالفة للقانون او لنص تنظيمي، ولذلك يتمّ اعلان حق المستدعي بالحصول على الترخيص.