Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 406 /2002

Court
شورى
Number
406/2002
Date
12/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري نافذ وهو قرار رفض الترخيص بانشاء محطة محروقات. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة ولتوفّر صفة الادعاء ضد الدولة لان القرار المطعون فيه صادر عن الدولة وهو قرار رفض الترخيص لمحطة محروقات. وبما ان المحطة موجودة ضمن نطاق بلدية طرابلس فالبلدية لها مصلحة بالادخال.

كما توفّرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة فيما يتعلّق بربط النزاع ووجود قرار اداري نافذ قابل للطعن، والطعن مقدّم ضمن مهلة الشهرين. ويتمّ ابطال قرار رفض الترخيص المطعون فيه لأن محطة المحروقات تتوفّر فيها الشروط والمواصفات الفنية والصحية والموقع، والبناء قانوني، فلا توجد مخالفة للقانون او لنص تنظيمي، ولذلك يتمّ اعلان حق المستدعي بالحصول على الترخيص.