الأحكام

19/02/2004

شورى حكم رقم : 407 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
407/2004
التاريخ
19/02/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفرّ صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وعدم صحة التمثيل وذلك استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات اذ يحق لرئيس البلدية الإدّعاء امام القضاء المستعجل واتخاذ اجراءات تحفظية ولكن لا يحق له ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفقا للاصول. وبما انه لم يثبت حصول موافقة لاحقة من المجلس البلدي فان المراجعة غير مقبولة لعدم تصحيح العيب الشكلي فيها.