Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 407 /2004

Court
شورى
Number
407/2004
Date
19/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفرّ صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وعدم صحة التمثيل وذلك استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات اذ يحق لرئيس البلدية الإدّعاء امام القضاء المستعجل واتخاذ اجراءات تحفظية ولكن لا يحق له ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفقا للاصول. وبما انه لم يثبت حصول موافقة لاحقة من المجلس البلدي فان المراجعة غير مقبولة لعدم تصحيح العيب الشكلي فيها.