State Council 19/02/2004
شورى حكم رقم : 407 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 407/2004
- Date
- 19/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفرّ صفة الادعاء لدى رئيس البلدية وعدم صحة التمثيل وذلك استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات اذ يحق لرئيس البلدية الإدّعاء امام القضاء المستعجل واتخاذ اجراءات تحفظية ولكن لا يحق له ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفقا للاصول. وبما انه لم يثبت حصول موافقة لاحقة من المجلس البلدي فان المراجعة غير مقبولة لعدم تصحيح العيب الشكلي فيها.