الأحكام

25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 407 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
407/1999
التاريخ
25/03/1999
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب سكنه في شقة غير مأجورة بعد تملكها بموجب عقد بيع ممسوح، حتى ولو لم يسجلها في السجل العقاري، وذلك وفقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 والمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اللتين لم تحيلا الى القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري او احكام الشفعة لان الشراء اكتملت شروطه القانونية، الا اذا اثبت ضرورة عائلية للشراء.

وينحصر تطبيق القانون العقاري لجهة تسجيل الحقوق العينية في الاحكام التي تناولتها وعالجتها.

ان ادلاء المستأجر، درءا لاسقاطه من حق التمديد، بان شراء الشقة هو لمصلحة شقيقه، هو ادلاء مردود لان تصريحه بموجب عقد البيع الممسوح والمعتبر سندا رسميا بانه الشاري هو حجة عليه سندا للمادتين 146 و147 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) طالما لم يثبت العكس. ولا يفيده تسجيل عداد الكهرباء باسم شقيقه. ويرد طلب المستأجر بطرح اليمين التكميلية على المؤجر لان توجيه هذه اليمين يحصل تلقائيا من المحكمة الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه.