09/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 407 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 407/1994
- التاريخ
- 09/05/1994
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته النظام العام بتقديم الدعوى بعد وفاة المدعي سندا للمادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وفي الاساس صدقت قرار حصر ارث الزوجة باشقائها لوفاتها بعد زوجها كما تبين من الحكم الجزائي وافادات الشهود. وردت طلب تطبيق المادة 6 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 لعدم توافر شروطها لثبوت وفاة الزوج قبل زوجته.