الأحكام

09/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 407 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
407/1994
التاريخ
09/05/1994
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته النظام العام بتقديم الدعوى بعد وفاة المدعي سندا للمادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وفي الاساس صدقت قرار حصر ارث الزوجة باشقائها لوفاتها بعد زوجها كما تبين من الحكم الجزائي وافادات الشهود. وردت طلب تطبيق المادة 6 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 لعدم توافر شروطها لثبوت وفاة الزوج قبل زوجته.