Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 407 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
407/1994
Date
09/05/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته النظام العام بتقديم الدعوى بعد وفاة المدعي سندا للمادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وفي الاساس صدقت قرار حصر ارث الزوجة باشقائها لوفاتها بعد زوجها كما تبين من الحكم الجزائي وافادات الشهود. وردت طلب تطبيق المادة 6 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 لعدم توافر شروطها لثبوت وفاة الزوج قبل زوجته.