الأحكام

16/06/2000

شورى حكم رقم : 407 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
407/2000
التاريخ
16/06/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار هدم انشاءات وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل ولم يبت في طلب وقف التنفيذ في حينه ولا يمكن بت الطلب على حده ويضم الى اساس المراجعة.

يقبل طلب تدخل شركة الشحرور للمطاعم واحلالها محل المستدعي الاصلي مؤسسة شنكريلا لانه تم بيع المؤسسة التجارية وتسجيلها على اسم الشركة.

يتم ابطال انذار هدم الانشاءات الصادر عن محافظ مدينة بيروت لان مخالفة البناء الحاصلة قديمة والانشاءات الواقعة ضمن ارتفاق تراجع البناء مشمولة بالتسوية القانونية.

وإن البناء تضرر اثناء الحرب وتم الحصول على تصريح بإعادة بنائه وترميمه. وقد ثبت ذلك بالمستندات والقرائن. ولم يتم تقديم مستندات تدل على ارتكاب مخالفة اضافية جديدة تستوجب الانذار بالهدم.