State Council 16/06/2000
شورى حكم رقم : 407 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 407/2000
- Date
- 16/06/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار هدم انشاءات وفقا للمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل ولم يبت في طلب وقف التنفيذ في حينه ولا يمكن بت الطلب على حده ويضم الى اساس المراجعة.
يقبل طلب تدخل شركة الشحرور للمطاعم واحلالها محل المستدعي الاصلي مؤسسة شنكريلا لانه تم بيع المؤسسة التجارية وتسجيلها على اسم الشركة.
يتم ابطال انذار هدم الانشاءات الصادر عن محافظ مدينة بيروت لان مخالفة البناء الحاصلة قديمة والانشاءات الواقعة ضمن ارتفاق تراجع البناء مشمولة بالتسوية القانونية.
وإن البناء تضرر اثناء الحرب وتم الحصول على تصريح بإعادة بنائه وترميمه. وقد ثبت ذلك بالمستندات والقرائن. ولم يتم تقديم مستندات تدل على ارتكاب مخالفة اضافية جديدة تستوجب الانذار بالهدم.