23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 407 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 407/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من تناقض افادات المتهم وضبط المسروق والشهادات السابقة المتعلقة به في مجال السرقة والنشل قيامه بسرقة دراجة نارية.
لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.
يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس سنة بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات.
لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره المحاكمة.
مُستشهد به