الأحكام

23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 407 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
407/2012
التاريخ
23/10/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من تناقض افادات المتهم وضبط المسروق والشهادات السابقة المتعلقة به في مجال السرقة والنشل قيامه بسرقة دراجة نارية.

لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.

يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس سنة بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها