Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 407 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
407/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من تناقض افادات المتهم وضبط المسروق والشهادات السابقة المتعلقة به في مجال السرقة والنشل قيامه بسرقة دراجة نارية.

لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.

يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس سنة بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم حضوره المحاكمة.

Cited

Texts it relies on