الأحكام

27/02/2014

شورى حكم رقم : 407 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
407/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
سرحان، الامين، نصر، مداح، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يعود له صلاحية النظر في القرار الصادر عن الادارة المعنية برفض الطلب المقدم من المستدعي والذي يطلب من خلاله توجيه كتاب الى امين السجل العقاري بترقين القيد الناتج عن مرسوم تصديق التخطيط بعد انقضاء اكثر من خمس وعشرين عاما على صدور المرسوم المذكور اعلاه، اذ اعتبر المجلس ان قرار الرفض يعتبر قرارا اداريا وان كانت المراجعة متصلة بحماية الملكية العقارية وذلك بالنظر لطبيعة الفعل المنسوب اليه التعرض للحقوق المستمدة من الملكية الفردية او المساس بها ما يقتضي معه قبول المراجعة شكلا.

قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المستدعي بعد رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك بسبب عدم مباشرتها تنفيذ استملاك عقار المستدعي بعد انقضاء مهلة الخمس سنوات اللاحقة لصدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك المنشور في 21-12-2006 ما يجعل القرار الاداري بعدم الاستجابة لطلب المستدعي مخالفا للقانون ومستوجبا الرد.