State Council 27/02/2014
شورى حكم رقم : 407 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 407/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، الامين، نصر، مداح، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه يعود له صلاحية النظر في القرار الصادر عن الادارة المعنية برفض الطلب المقدم من المستدعي والذي يطلب من خلاله توجيه كتاب الى امين السجل العقاري بترقين القيد الناتج عن مرسوم تصديق التخطيط بعد انقضاء اكثر من خمس وعشرين عاما على صدور المرسوم المذكور اعلاه، اذ اعتبر المجلس ان قرار الرفض يعتبر قرارا اداريا وان كانت المراجعة متصلة بحماية الملكية العقارية وذلك بالنظر لطبيعة الفعل المنسوب اليه التعرض للحقوق المستمدة من الملكية الفردية او المساس بها ما يقتضي معه قبول المراجعة شكلا.
قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المستدعي بعد رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك بسبب عدم مباشرتها تنفيذ استملاك عقار المستدعي بعد انقضاء مهلة الخمس سنوات اللاحقة لصدور القانون التعديلي لقانون الاستملاك المنشور في 21-12-2006 ما يجعل القرار الاداري بعدم الاستجابة لطلب المستدعي مخالفا للقانون ومستوجبا الرد.