25/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 407 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 407/2005
- التاريخ
- 25/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الفعل الجرمي يندرج ضمن خانة الجنحة المنصوص عنها في المواد 555 و385 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد برأه القرار البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لانتفاء الدليل، كما ان محكمة استئناف الجنح بدورها، ولدى النظر بالاستئناف المقدم طعنا بالقرار الابتدائي، قررت تصديق الحكم المستأنف، وبالتالي يكون الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين منتفيا، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.