الأحكام

25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 407 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
407/2005
التاريخ
25/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الفعل الجرمي يندرج ضمن خانة الجنحة المنصوص عنها في المواد 555 و385 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد برأه القرار البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لانتفاء الدليل، كما ان محكمة استئناف الجنح بدورها، ولدى النظر بالاستئناف المقدم طعنا بالقرار الابتدائي، قررت تصديق الحكم المستأنف، وبالتالي يكون الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين منتفيا، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.