Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 407 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
407/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الفعل الجرمي يندرج ضمن خانة الجنحة المنصوص عنها في المواد 555 و385 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد برأه القرار البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لانتفاء الدليل، كما ان محكمة استئناف الجنح بدورها، ولدى النظر بالاستئناف المقدم طعنا بالقرار الابتدائي، قررت تصديق الحكم المستأنف، وبالتالي يكون الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين منتفيا، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.