Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 407 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 407/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان الفعل الجرمي يندرج ضمن خانة الجنحة المنصوص عنها في المواد 555 و385 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد برأه القرار البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لانتفاء الدليل، كما ان محكمة استئناف الجنح بدورها، ولدى النظر بالاستئناف المقدم طعنا بالقرار الابتدائي، قررت تصديق الحكم المستأنف، وبالتالي يكون الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين منتفيا، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.