30/05/2006
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 408 /2006
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 408/2006
- التاريخ
- 30/05/2006
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي لم يتنازل عن حقوقه في الفرق بين ما قبضه وما هو متوجب له من تعويض نهاية خدمته لان التنازل المسقط للحق يجب ان يكون واضحا وخاليا من اي التباس الامر غير المتوفر في كتاب الابراء الموقع من المدعي والزم المدعى عليها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة للمدعي.
كما رد مجلس العمل طلب المدعى عليها باسقاط الدعوى بمرور الزمن الثنائي على الاجر المطالب به وملحقاته لان مرور الزمن هذا يسري من تاريخ صرف المدعي من عمله لبلوغه السن القانونية في حين ان دعوى المدعي واردة ضمن المهلة القانونية وقرر المجلس الزام المدعى عليها بدفع فارق تعويض نهاية الخدمة بعدما اعتبر المجلس سندا للمواد 57 عمل و51 و68 ضمان ان العائدات المطالب بها من المدعي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاجر الواجب اعتماده في احتساب تعويض نهاية الخدمة باعتبار انه منصوص عليها في النظام وانما تعطى للمدعي لقاء عمله في المؤسسة المدعى عليها منذ مدة طويلة وتتسم بطابع الاستمرار والثبات والشمولية وهي بالتالي من لواحق الاجر المنصوص عليه في المواد 57 عمل و51 و68 ضمان ويعمل بالمعدل الشهري لتلك العائدات خلال السنة الاخيرة سندا لهذه المواد ووفقا لنظام المخالفات المعمول به.