Rulings

Labour Arbitration Councils 30/05/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 408 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
408/2006
Date
30/05/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي لم يتنازل عن حقوقه في الفرق بين ما قبضه وما هو متوجب له من تعويض نهاية خدمته لان التنازل المسقط للحق يجب ان يكون واضحا وخاليا من اي التباس الامر غير المتوفر في كتاب الابراء الموقع من المدعي والزم المدعى عليها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة للمدعي.

كما رد مجلس العمل طلب المدعى عليها باسقاط الدعوى بمرور الزمن الثنائي على الاجر المطالب به وملحقاته لان مرور الزمن هذا يسري من تاريخ صرف المدعي من عمله لبلوغه السن القانونية في حين ان دعوى المدعي واردة ضمن المهلة القانونية وقرر المجلس الزام المدعى عليها بدفع فارق تعويض نهاية الخدمة بعدما اعتبر المجلس سندا للمواد 57 عمل و51 و68 ضمان ان العائدات المطالب بها من المدعي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاجر الواجب اعتماده في احتساب تعويض نهاية الخدمة باعتبار انه منصوص عليها في النظام وانما تعطى للمدعي لقاء عمله في المؤسسة المدعى عليها منذ مدة طويلة وتتسم بطابع الاستمرار والثبات والشمولية وهي بالتالي من لواحق الاجر المنصوص عليه في المواد 57 عمل و51 و68 ضمان ويعمل بالمعدل الشهري لتلك العائدات خلال السنة الاخيرة سندا لهذه المواد ووفقا لنظام المخالفات المعمول به.