19/02/2004
شورى حكم رقم : 408 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 408/2004
- التاريخ
- 19/02/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين ولإستناد القرار الى وقائع واسس صحيحة. وان تعديل تاريخ بدء إشغال المأجور صحيح وهو مطابق للواقع ولم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. فقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة 161 من قانون الرسوم البلدية واستندت في تحديد تاريخ بدء الإشغال الى تاريخ الاشتراك في عدّاد الكهرباء، ولذلك، يقتضي تصديق القرار المستأنف نظرا لتطابقه مع الواقع والقانون.