Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 408 /2004

Court
شورى
Number
408/2004
Date
19/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين ولإستناد القرار الى وقائع واسس صحيحة. وان تعديل تاريخ بدء إشغال المأجور صحيح وهو مطابق للواقع ولم يخالف القانون وغير فاقد التعليل. فقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة 161 من قانون الرسوم البلدية واستندت في تحديد تاريخ بدء الإشغال الى تاريخ الاشتراك في عدّاد الكهرباء، ولذلك، يقتضي تصديق القرار المستأنف نظرا لتطابقه مع الواقع والقانون.