الأحكام

13/04/2006

شورى حكم رقم : 409 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
409/2006
التاريخ
13/04/2006
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
مداح، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى التي تجيز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى. وبما ان المتدخل مالك العقار موضوع النزاع فيكون له المصلحة بالتدخل.

وترد دعوى اعتراض الغير شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، اذ يجب تقديم اعتراض الغير خلال شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم وفقا لما تنص عليه المادة 97 من نظام مجلس الشورى.