13/04/2006
شورى حكم رقم : 409 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 409/2006
- التاريخ
- 13/04/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- مداح، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى التي تجيز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى. وبما ان المتدخل مالك العقار موضوع النزاع فيكون له المصلحة بالتدخل.
وترد دعوى اعتراض الغير شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، اذ يجب تقديم اعتراض الغير خلال شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم وفقا لما تنص عليه المادة 97 من نظام مجلس الشورى.