Rulings

State Council 13/04/2006

شورى حكم رقم : 409 /2006

Court
شورى
Number
409/2006
Date
13/04/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى التي تجيز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى. وبما ان المتدخل مالك العقار موضوع النزاع فيكون له المصلحة بالتدخل.

وترد دعوى اعتراض الغير شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، اذ يجب تقديم اعتراض الغير خلال شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم وفقا لما تنص عليه المادة 97 من نظام مجلس الشورى.