State Council 13/04/2006
شورى حكم رقم : 409 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 409/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى التي تجيز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى. وبما ان المتدخل مالك العقار موضوع النزاع فيكون له المصلحة بالتدخل.
وترد دعوى اعتراض الغير شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، اذ يجب تقديم اعتراض الغير خلال شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم وفقا لما تنص عليه المادة 97 من نظام مجلس الشورى.