19/02/2004
شورى حكم رقم : 409 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 409/2004
- التاريخ
- 19/02/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية برج حمود بوضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العقارية للمستدعي نظرا لوقوعه في محله الصحيح. فقد تبيّن بان المستدعي قد قام بعملية تقسيم عقار شائع الى عدة عقارات للخروج من حالة الشيوع وليس بقصد البيع او التأجير، وان ذلك لا يستلزم اجازة مسبقة وفقا لما تنص عليه المادة 26 و27 من قانون التنظيم المدني. ولكن عملية التقسيم ليست معفية من الشروط المفروضة في قانون البناء.
اذ لا يحق للمستدعي مخالفة الشروط المتعلّقة بالمساحة والواجهة فقد تجاوز المساحة القصوى المحدّدة في القانون، لذلك يعود لرئيس البلدية الحق بطلب وضع اشارة مخالفة بناء على صحيفة العقار عملا باحكام المادة 74 من القانون المتعلّق بتسوية مخالفات البناء. وان مطالبة المستدعي بعطل وضرر مردودة لانها لم تسبق بربط للنزاع بهذا الخصوص وغير مستوفية الشروط.