Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 409 /2004

Court
شورى
Number
409/2004
Date
19/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية برج حمود بوضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العقارية للمستدعي نظرا لوقوعه في محله الصحيح. فقد تبيّن بان المستدعي قد قام بعملية تقسيم عقار شائع الى عدة عقارات للخروج من حالة الشيوع وليس بقصد البيع او التأجير، وان ذلك لا يستلزم اجازة مسبقة وفقا لما تنص عليه المادة 26 و27 من قانون التنظيم المدني. ولكن عملية التقسيم ليست معفية من الشروط المفروضة في قانون البناء.

اذ لا يحق للمستدعي مخالفة الشروط المتعلّقة بالمساحة والواجهة فقد تجاوز المساحة القصوى المحدّدة في القانون، لذلك يعود لرئيس البلدية الحق بطلب وضع اشارة مخالفة بناء على صحيفة العقار عملا باحكام المادة 74 من القانون المتعلّق بتسوية مخالفات البناء. وان مطالبة المستدعي بعطل وضرر مردودة لانها لم تسبق بربط للنزاع بهذا الخصوص وغير مستوفية الشروط.