27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 409 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 409/2005
- التاريخ
- 27/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل طلب التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي حددت مهلة التمييز من تاريخ صدور الحكم الوجاهي بخمسة عشر يوما، وهذا النص غير قابل للتفسير او التأويل. ومع بدء سريان المهلة المذكورة يكون التمييز مردودا في الشكل.