Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 409 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 409/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل طلب التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي حددت مهلة التمييز من تاريخ صدور الحكم الوجاهي بخمسة عشر يوما، وهذا النص غير قابل للتفسير او التأويل. ومع بدء سريان المهلة المذكورة يكون التمييز مردودا في الشكل.