Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 409 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
409/2005
Date
27/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي حددت مهلة التمييز من تاريخ صدور الحكم الوجاهي بخمسة عشر يوما، وهذا النص غير قابل للتفسير او التأويل. ومع بدء سريان المهلة المذكورة يكون التمييز مردودا في الشكل.