02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2006
- التاريخ
- 02/03/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا موجب الزاميا لعرض المواد الجرمية طالما ان المتهم لم يطلب ذلك وان المحكمة لم تر موجبا لذلك. لقد تليت اوراق الدعوى كافة وتمت مناقشتها وتلي القرار الاتهامي وبالتالي لا مخالفة للقانون ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه معلل بشكل كاف والادانة استندت ليس فقط الى الاقرار وانما الى ادلة اضافية اخرى. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة لتكون منها قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع وان محكمة الاساس لم تقتنع بالرجوع عن الاقرار وهي لها ان تقدر الادلة لتكون قناعتها ولها الا تقتنع ببعضها دون ان يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.
ان ما ادلي به تحت هذا السبب هو مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة وهو مردود لعدم جوازه. يبرم القرار المطعون فيه.