Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
41/2006
Date
02/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

لا موجب الزاميا لعرض المواد الجرمية طالما ان المتهم لم يطلب ذلك وان المحكمة لم تر موجبا لذلك. لقد تليت اوراق الدعوى كافة وتمت مناقشتها وتلي القرار الاتهامي وبالتالي لا مخالفة للقانون ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه معلل بشكل كاف والادانة استندت ليس فقط الى الاقرار وانما الى ادلة اضافية اخرى. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة لتكون منها قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع وان محكمة الاساس لم تقتنع بالرجوع عن الاقرار وهي لها ان تقدر الادلة لتكون قناعتها ولها الا تقتنع ببعضها دون ان يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.

ان ما ادلي به تحت هذا السبب هو مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة وهو مردود لعدم جوازه. يبرم القرار المطعون فيه.