الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستند المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة هو تقرير خبير وقد صدر بعد اجراء المحاكمة، غير ان المستند المذكور ليس دليلا قاطعا على البراءة ويعود للمحكمة حق تقديره وهي لم تقتنع به، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم اثبات البراءة.