01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2006
- التاريخ
- 01/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستند المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة هو تقرير خبير وقد صدر بعد اجراء المحاكمة، غير ان المستند المذكور ليس دليلا قاطعا على البراءة ويعود للمحكمة حق تقديره وهي لم تقتنع به، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم اثبات البراءة.