Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
41/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المستند المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة هو تقرير خبير وقد صدر بعد اجراء المحاكمة، غير ان المستند المذكور ليس دليلا قاطعا على البراءة ويعود للمحكمة حق تقديره وهي لم تقتنع به، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم اثبات البراءة.