Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المستند المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة هو تقرير خبير وقد صدر بعد اجراء المحاكمة، غير ان المستند المذكور ليس دليلا قاطعا على البراءة ويعود للمحكمة حق تقديره وهي لم تقتنع به، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم اثبات البراءة.