22/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2006
- التاريخ
- 22/02/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ناصيف، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسوؤلية نائب الوكيل استنادا لنص المادة 784 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 مستبعدا تطبيق المادة 799 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والمستندات، فجاء قرارها مستندا الى اسباب واقعية كافية بتحكمه بأن المميز استلم البضاعة من المميز عليه الثاني بصفته دليلا عن المميز عليه الاول وليس مالكا لها.