Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2006

Court
تمييز مدني
Number
41/2006
Date
22/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بمسوؤلية نائب الوكيل استنادا لنص المادة 784 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 مستبعدا تطبيق المادة 799 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والمستندات، فجاء قرارها مستندا الى اسباب واقعية كافية بتحكمه بأن المميز استلم البضاعة من المميز عليه الثاني بصفته دليلا عن المميز عليه الاول وليس مالكا لها.