الأحكام

27/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2013
التاريخ
27/02/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها استنادا الى المواد 975 و976 و968 اصول المحاكمات المدنية:

من جهة اولى: لم يتبين ان ثمة اغفالا لاجراءات جوهرية واساسية وتزداد بدل الطرح عملية البيع بالمزايدة لجهة حصول المناداة فعلا وتزداد بدل الطرح ثلاث مرات ما ينزع عن الادلاءات المخالفة الانتاجية ويستتبع المصادقة على النتيجة.

من جهة ثانية: لاحترام المهلة المحددة خصوصا ان جلسة المزايدة قد استؤنفت بعد مرور خمسة عشر دقيقة على عرض الزيادة الاعلى وان باقي الفرقاء صرحوا على الاثر بانسحابهم من المزايدة فيكون ما صدقته محكمة الاستئناف مسندا وينفي المخالفة المتذرع بها.

ومن جهة ثالثة: ان تذرع المميز باغفال وجود اعتراض امام دائرة التنفيذ وامام المحكمة الابتدائية واقع في غير محله القانوني باعتبار ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض انما الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره الامر الذي لم تثره الجهة المميزة بناء على ما تقدم يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها