Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2013

Court
تمييز مدني
Number
41/2013
Date
27/02/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها استنادا الى المواد 975 و976 و968 اصول المحاكمات المدنية:

من جهة اولى: لم يتبين ان ثمة اغفالا لاجراءات جوهرية واساسية وتزداد بدل الطرح عملية البيع بالمزايدة لجهة حصول المناداة فعلا وتزداد بدل الطرح ثلاث مرات ما ينزع عن الادلاءات المخالفة الانتاجية ويستتبع المصادقة على النتيجة.

من جهة ثانية: لاحترام المهلة المحددة خصوصا ان جلسة المزايدة قد استؤنفت بعد مرور خمسة عشر دقيقة على عرض الزيادة الاعلى وان باقي الفرقاء صرحوا على الاثر بانسحابهم من المزايدة فيكون ما صدقته محكمة الاستئناف مسندا وينفي المخالفة المتذرع بها.

ومن جهة ثالثة: ان تذرع المميز باغفال وجود اعتراض امام دائرة التنفيذ وامام المحكمة الابتدائية واقع في غير محله القانوني باعتبار ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض انما الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره الامر الذي لم تثره الجهة المميزة بناء على ما تقدم يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي.

Cited

Texts it relies on