01/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2011
- التاريخ
- 01/12/2011
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان الحكم الابتدائي المنتهي الى ادانة المستأنفة بجنحة جرم الذم سابقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 35/1 من قانون العقوبات مستوجب التصديق لناحية الادانة نظرا لانها المديرة المسؤولة في التلفزيون الذي نشر خبرا كاذبا.
حيث ان تطبيق المادة 25 من المرسوم المذكور معطوفة على المادة 35/2 عقوبات والتي تنص على التحقير لاحدى الديانات واثارة نعرات طائفية وتعكير السلام العام تستوجب ادعاء من النيابة العامة التي لم تدع في القضية الراهنة فلا يطبق هذا الجرم بناء على شكوى من المتضرر او عفوا من قبل المحكمة. فيفسخ الحكم لهذه الناحية ورؤية الدعوى وانتقالا والحكم مجددا بكف التعقبات بحق المديرة المسؤولة في التلفزيون ويفسخ ايضا لناحية منحها الاسباب التخفيفية لعدم تعليل قرار المنح ولعدم تقدير محكمة التمييز من موجب لمنحها هذه الاسباب، لا بل الزامها بغرامة مالية والنفقات.