Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
41/2011
Date
01/12/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان الحكم الابتدائي المنتهي الى ادانة المستأنفة بجنحة جرم الذم سابقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 35/1 من قانون العقوبات مستوجب التصديق لناحية الادانة نظرا لانها المديرة المسؤولة في التلفزيون الذي نشر خبرا كاذبا.

حيث ان تطبيق المادة 25 من المرسوم المذكور معطوفة على المادة 35/2 عقوبات والتي تنص على التحقير لاحدى الديانات واثارة نعرات طائفية وتعكير السلام العام تستوجب ادعاء من النيابة العامة التي لم تدع في القضية الراهنة فلا يطبق هذا الجرم بناء على شكوى من المتضرر او عفوا من قبل المحكمة. فيفسخ الحكم لهذه الناحية ورؤية الدعوى وانتقالا والحكم مجددا بكف التعقبات بحق المديرة المسؤولة في التلفزيون ويفسخ ايضا لناحية منحها الاسباب التخفيفية لعدم تعليل قرار المنح ولعدم تقدير محكمة التمييز من موجب لمنحها هذه الاسباب، لا بل الزامها بغرامة مالية والنفقات.