14/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2011
- التاريخ
- 14/07/2011
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد رئيس دائرة التنفيذ في بيروت عملا بنص المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سلب دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي سندا للفقرة 3 من المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الامتناع عن القيام باي عمل من اعمال الوظيفة لا يشكل حالة الارتياب المشروع المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.