Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011

Court
تمييز مدني
Number
41/2011
Date
14/07/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد رئيس دائرة التنفيذ في بيروت عملا بنص المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سلب دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ان يقوم باي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي سندا للفقرة 3 من المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان الامتناع عن القيام باي عمل من اعمال الوظيفة لا يشكل حالة الارتياب المشروع المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية.