12/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2012
- التاريخ
- 12/11/2012
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم قابلية القرار التمهيدي للطعن شكلا، لانه ليس قرارا مبرما يسمح بتحديد مدى تضرر المدعي في الدعوى الراهنة من القرارات الصادرة، كما انه في ضوء القرار النهائي يتم تحديد مدى توافر مصلحة المدعي لاقامة دعوى المداعاة. والزمت المدعي بتقديم غرامة مالية قدرها مليوني ل.ل. تطبيقا لنص المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتعويضا قدره مليونا ل.ل. للمدعى عليها تطبيقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.