Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012

Court
تمييز مدني
Number
41/2012
Date
12/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم قابلية القرار التمهيدي للطعن شكلا، لانه ليس قرارا مبرما يسمح بتحديد مدى تضرر المدعي في الدعوى الراهنة من القرارات الصادرة، كما انه في ضوء القرار النهائي يتم تحديد مدى توافر مصلحة المدعي لاقامة دعوى المداعاة. والزمت المدعي بتقديم غرامة مالية قدرها مليوني ل.ل. تطبيقا لنص المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتعويضا قدره مليونا ل.ل. للمدعى عليها تطبيقا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.