14/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 41/2014
- التاريخ
- 14/01/2014
- الرئيس
- جانيت حنا
- الأعضاء
- عيسى الخوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع طلب المستأنفة فسخ القرار المستأنف وادخال شخص ثالث في المحاكمة والزامه بدفع المبلغ المطالب به الى المستأنف عليه استنادا الى انه اذا كان القانون يجيز ادخال الغير في المحاكمة من اجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم فإن قبول طلب الادخال يبقى مرهونا بتحقق الصفة لدى طالب الادخال وبحيث انه يعود للمدعي وحده ان يحدد الشخص الذي يريد اختصامه وتوجيه مطالبه ضده وبالتالي فلا يكون للمستأنفة الصفة لطلب ادخال الشخص الثالث والزامه بدفع المبالغ المطالب بها للمستأنف عليه.
وردت المحكمة طلب المستأنفة برد الدعوى استنادا الى عقد المخالصة الموقع بين الطرفين والتي تعهدت به المستأنفة بصفتها الشخصية بأن تدفع للمستأنف عليه رصيد بدل الاعمال التي نفذها في المنزل مما يدل على قبولها بما تضمنه من بنود عقدية وملزمة بأن تدفع للمستأنف عليه رصيد الحساب، علما بأن ادعاء المستأنفة ان تعاقدها مع المستأنف عليه تم بتكليف من المطلوب ادخاله لا يعفيها من موجباتها العقدية وبالتالي تلزم بتسديد الرصيد المطالب به للمستأنف عليه.