Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
41/2014
Date
14/01/2014
President
جانيت حنا
Members
عيسى الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع طلب المستأنفة فسخ القرار المستأنف وادخال شخص ثالث في المحاكمة والزامه بدفع المبلغ المطالب به الى المستأنف عليه استنادا الى انه اذا كان القانون يجيز ادخال الغير في المحاكمة من اجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم فإن قبول طلب الادخال يبقى مرهونا بتحقق الصفة لدى طالب الادخال وبحيث انه يعود للمدعي وحده ان يحدد الشخص الذي يريد اختصامه وتوجيه مطالبه ضده وبالتالي فلا يكون للمستأنفة الصفة لطلب ادخال الشخص الثالث والزامه بدفع المبالغ المطالب بها للمستأنف عليه.

وردت المحكمة طلب المستأنفة برد الدعوى استنادا الى عقد المخالصة الموقع بين الطرفين والتي تعهدت به المستأنفة بصفتها الشخصية بأن تدفع للمستأنف عليه رصيد بدل الاعمال التي نفذها في المنزل مما يدل على قبولها بما تضمنه من بنود عقدية وملزمة بأن تدفع للمستأنف عليه رصيد الحساب، علما بأن ادعاء المستأنفة ان تعاقدها مع المستأنف عليه تم بتكليف من المطلوب ادخاله لا يعفيها من موجباتها العقدية وبالتالي تلزم بتسديد الرصيد المطالب به للمستأنف عليه.