الأحكام

12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني, ومخالفة القانون. وقضت بأن المدعي لم يعد التعويض وفوائده خلال المهلة المحددة تحت طائلة سقوط الحق, في التعميمين الصادرين عن ادارة حصر التبغ والتنباك المدعى عليها, فيعتبر حقه باعادة احتساب التعويض ساقطا. وان قرار وزير المالية - سلطة وصاية - ليس بقرار تنظيمي, وان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق التعميمين الصادرين عن ادارة حصر التبغ والتنباك التي تبقى هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرارات الملائمة لادارة شؤونها.