Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012

Court
تمييز مدني
Number
41/2012
Date
12/04/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني, ومخالفة القانون. وقضت بأن المدعي لم يعد التعويض وفوائده خلال المهلة المحددة تحت طائلة سقوط الحق, في التعميمين الصادرين عن ادارة حصر التبغ والتنباك المدعى عليها, فيعتبر حقه باعادة احتساب التعويض ساقطا. وان قرار وزير المالية - سلطة وصاية - ليس بقرار تنظيمي, وان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق التعميمين الصادرين عن ادارة حصر التبغ والتنباك التي تبقى هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرارات الملائمة لادارة شؤونها.