الأحكام

10/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2011
التاريخ
10/05/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 71 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بوجود والتزامات في ذمة الممييز استنادا الى تقرير التفتيش بعد وصول المميز على براءة ذمة محصورة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون وفقدات الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزة بالتصريح عن الاجراء المكتومين وتكليفها بدفع بدلات الاشتراك المتوجبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتقرير مفتش الضمان والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وعليه يبرم القرار.